قرار توطين مهن التغذية العلاجية
انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاع الصحي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة القرار الوزاري رقم (51277) بتاريخ 13/04/1446هـ بشأن توطين مهن التغذية العلاجية بنسبة 80% من إجمالي العاملين في هذه المهن على مستوى الكيان. تابع خبير التوطين للاستشارات لمعرفة التفاصيل.
ويأتي هذا القرار، من جهة، لتعزيز جودة الخدمات المرتبطة بالتغذية العلاجية داخل المنشآت الصحية، ومن جهة أخرى لتنظيم سوق العمل وفق اشتراطات واضحة تشمل الحد الأدنى للأجور والاعتماد المهني. كما راعت الوزارة واقع سوق العمل وأعداد الخريجين في التخصصات ذات العلاقة، وبناءً على ذلك منحت المنشآت فترة سماح مدتها 6 أشهر قبل بدء التطبيق.
النسبة المفروضة
تُلزم الوزارة جميع المنشآت المشمولة بتحقيق نسبة توطين قدرها:
80% من إجمالي عدد العاملين في مهن التغذية العلاجية
وذلك على مستوى الكيان.
وعليه، يجب على كل منشأة حصر العاملين في المهن المستهدفة ثم تطبيق النسبة المحددة بدقة.
نطاق سريان القرار
يسري القرار على جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص داخل السوق السعودي، متى ما كان لديها عامل واحد فأكثر في مهن التغذية العلاجية المذكورة في الدليل.
كما تحتسب الوزارة النسبة على مستوى الكيان وليس على مستوى الفرع المنفصل.
وفي حال صدرت قرارات سابقة أو لاحقة تحدد نسبًا مختلفة للمهنة نفسها، تطبق الوزارة النسبة الأعلى بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل.
الحد الأدنى للأجور للاحتساب
حتى تحتسب المنشأة العامل السعودي ضمن نسبة التوطين، يجب ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية (الأجر الخاضع للاشتراك) عن:
- 7,000 ريال سعودي للأخصائي (بكالوريوس)
- 5,000 ريال سعودي للفني (دبلوم)
وبالتالي، إذا سجلت المنشأة أجرًا أقل من هذه الحدود، فلن تحتسب الوزارة هذا العامل ضمن نسبة التوطين.
الاعتماد المهني
يشترط القرار حصول العامل في مهن التغذية العلاجية على اعتماد مهني ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفق نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
وعليه، لا تحتسب الوزارة أي عامل غير معتمد ضمن نسبة التوطين المفروضة.
المهن المستهدفة
يشمل القرار المهن التالية:
- فني تغذية
- أخصائي تغذية
- أخصائي تغذية سريرية
- فني علوم أغذية
وبناءً على ذلك، يقتصر احتساب نسبة التوطين على هذه المسميات المهنية.
آلية احتساب نسبة التوطين
تحسب المنشأة نسبة التوطين وفق المعادلة التالية:
إجمالي عدد العاملين في مهن التغذية العلاجية × 80%
ثم تقرب الناتج إلى أقرب عدد صحيح، بحيث يُقرب 0.5 فأكثر إلى 1.
مثال تطبيقي (كما ورد في الدليل)
إذا بلغ إجمالي عدد العاملين في مهن التغذية العلاجية داخل منشأة ما 15 عاملًا، وكان منهم:
- 2 سعوديين
- 13 غير سعوديين
فإن الاحتساب يكون كالتالي:
15 × 80% = 12
وعليه، يجب أن يصل عدد السعوديين إلى 12 عاملًا.
وبما أن المنشأة لديها حاليًا 2 فقط، فإنها تحتاج إلى استبدال 10 عاملين غير سعوديين أو تعيين عدد مكافئ من السعوديين للوصول إلى النسبة المطلوبة خلال فترة السماح.
تاريخ تطبيق القرار وفترة السماح
يطبق القرار على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تبدأ في 19/10/1446هـ (بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار)، وتشمل جميع منشآت المدن الرئيسية والمنشآت الكبيرة والعملاقة في باقي المناطق.
- المرحلة الثانية: تبدأ في 25/04/1447هـ (بعد 12 شهرًا من تاريخ إصدار القرار)، وتشمل جميع المنشآت في كافة المناطق.
ويقصد بالمدن الرئيسية:
الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.
وتبلغ مدة فترة السماح 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
آلية تنفيذ العقوبات
إذا لم تحقق المنشأة نسبة 80% المطلوبة، أو أسندت مهام المهن الموطنة إلى غير سعودي – سواء مباشرة أو غير مباشرة – تطبق الوزارة العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 75913 بتاريخ 19/05/1445هـ، مع مراعاة أي تعديلات لاحقة.
الأسئلة الشائعة
1) هل يُطبق قرار توطين مهن التغذية العلاجية بالتوازي مع برنامج نطاقات؟
نعم، تطبق الوزارة قرار التوطين على مستوى الكيان، كما تطبق العقوبات المنصوص عليها نظامًا بغض النظر عن نطاق المنشأة في برنامج نطاقات. وبالتالي، لا يؤثر نطاق المنشأة على احتساب نسبة التوطين لهذه المهن.
2) ما نسبة التوطين المطلوبة؟
تلزم الوزارة المنشآت المشمولة بتحقيق نسبة 80% من إجمالي العاملين في مهن التغذية العلاجية على مستوى الكيان.
3) ما الحد الأدنى للأجر لاحتساب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين؟
حتى تحتسب الوزارة العامل السعودي ضمن نسبة التوطين، يجب ألا يقل الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية عن:
- 7,000 ريال سعودي للأخصائي (بكالوريوس)
- 5,000 ريال سعودي للفني (دبلوم)
وفي حال انخفاض الأجر عن هذه الحدود، لا تحتسب الوزارة العامل ضمن النسبة.
4) هل يشترط الاعتماد المهني لاحتساب العامل ضمن نسبة التوطين؟
نعم، يشترط القرار حصول العامل في مهن التغذية العلاجية على اعتماد مهني ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وإذا لم يحصل العامل على هذا الاعتماد، فلن تحتسبه الوزارة ضمن نسبة التوطين.
5) متى يبدأ تطبيق القرار؟ وما مدة فترة السماح؟
صدر القرار بتاريخ 13/04/1446هـ،
وتبدأ المرحلة الأولى في 19/10/1446هـ (بعد 6 أشهر من الإصدار)،
كما تبدأ المرحلة الثانية في 25/04/1447هـ (بعد 12 شهرًا من الإصدار).
وتبلغ مدة فترة السماح 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
6) ماذا يحدث إذا لم تلتزم المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة؟
إذا لم تحقق المنشأة نسبة 80% المطلوبة، أو أسندت مهام المهن الموطنة إلى غير سعودي – سواء مباشرة أو غير مباشرة – تطبق الوزارة العقوبات النظامية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 75913 بتاريخ 19/05/1445هـ، مع مراعاة أي تعديلات لاحقة.
خاتمة
إن توطين مهن التغذية العلاجية لا يمثل التزامًا تنظيميًا فحسب، بل يشكل خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الأداء المهني داخله. فمن خلال رفع نسبة التوطين إلى 80%، وربط الاحتساب بالاعتماد المهني والحد الأدنى للأجور، تضمن الجهات المختصة جودة الكوادر وتحقيق التوازن في سوق العمل.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن التغذية العلاجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

