قرار توطين مهن البصريات في القطاع الخاص
في إطار سعي المملكة إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات المتخصصة، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الصحة القرار الوزاري رقم (208837) بتاريخ 23/11/1443هـ، القاضي بتوطين مهن البصريات في القطاع الخاص بنسبة 50%.
ويمثل هذا القرار خطوة تنظيمية مهمة لضبط سوق العمل في الأنشطة البصرية، ورفع مستوى الاعتماد المهني، وضمان تقديم خدمة احترافية متوافقة مع الاشتراطات الصحية.
ومن هنا يأتي دور خبير التوطين للاستشارات كشريك استراتيجي للمنشآت، حيث يساعدها على مراجعة عدد العاملين في المهن المستهدفة، واحتساب نسبة التوطين بدقة على مستوى الكيان، وضبط الأجور والاعتمادات المهنية، ثم إعداد خطة تصحيح تضمن الامتثال قبل انتهاء فترة السماح.
نسبة التوطين المفروضة
ألزم القرار منشآت قطاع البصريات بتوطين نسبة 50% من إجمالي العاملين في المهن المستهدفة على مستوى الكيان بالكامل، وليس على مستوى الفرع فقط
بصريات
وبالتالي يجب إعادة احتساب النسبة مع كل تعيين جديد أو استقالة أو تغيير مهني.
نطاق سريان القرار
يسري القرار على:
- جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة البصريات
- المنشآت التي يعمل لديها 4 موظفين فأكثر في المهن المستهدفة
- التطبيق يكون على مستوى الكيان الكامل
وفي حال صدور قرارات أخرى لنفس المهن بنسب مختلفة، تطبق النسبة الأعلى.
المهن المستهدفة بالتوطين
يشمل القرار المهن التالية وفق التصنيف المهني المعتمد:
- فني بصريات طبية
- فني نظارات
وبالتالي تحتسب النسبة على مجموع العاملين في هاتين المهنتين داخل المنشأة.
الحد الأدنى للأجر للاحتساب
حتى يُحتسب الموظف السعودي ضمن نسبة التوطين، يشترط:
- ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 5,500 ريال سعودي
وبالتالي إذا سجلت المنشأة أجرًا أقل من هذا الحد، فلن يُحتسب الموظف ضمن النسبة حتى لو كان سعوديًا.
شرط الاعتماد المهني
يشترط حصول العاملين في مهن البصريات على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ولا يُحتسب غير المعتمدين ضمن نسبة التوطين المفروض
آلية احتساب نسبة التوطين
تحتسب النسبة وفق المعادلة التالية:
عدد السعوديين في مهن البصريات
÷
إجمالي العاملين في نفس المهن
× 100
مثال تطبيقي من الدليل:
إذا كان لدى المنشأة 9 عاملين في مهن البصريات، منهم 3 سعوديين:
9 × 50% = 4.5
يتم التقريب إلى 5 سعوديين
وبالتالي تحتاج المنشأة إلى رفع العدد من 3 إلى 5 سعوديين لتحقيق النسبة المطلوبة.
فترة السماح وتاريخ التطبيق
منحت الوزارة فترة سماح مدتها 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
- تاريخ إصدار القرار: 23/11/1443هـ
- نهاية فترة السماح: 26/08/1444هـ
- وبعد انتهاء المهلة، تبدأ الوزارة بتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة.
آلية تنفيذ العقوبات
إذا لم تحقق المنشأة نسبة 50%، أو أسندت مهام المهن الموطنة إلى غير سعودي تحت مسمى مختلف، تطبق الوزارة العقوبات النظامية المنصوص عليها في القرارات الوزارية ذات الصلة
وبالتالي لا يحمي تغيير المسمى الوظيفي المنشأة إذا كانت طبيعة العمل مخالفة.
الأسئلة الشائعة
هل يُطبق القرار بالتوازي مع نطاقات؟
نعم، يطبق القرار بغض النظر عن نطاق المنشأة في برنامج نطاقات.
هل يطبق القرار على المسمى فقط أم العمل الفعلي؟
يطبق على المسمى المهني والعمل الفعلي معًا.
هل يمكن تعديل نسبة التوطين مستقبلًا؟
تراجع الوزارة نسب التوطين دوريًا وفق احتياجات سوق العمل وأعداد الخريجين.
كيف تتابع الوزارة الالتزام؟
يتابع النظام الالتزام آليًا عبر بيانات التأمينات الاجتماعية وربط المسميات المهنية والتحقق من الأجور والاعتماد المهني
هل يمكن الاستفادة من خدمات الوزارة خلال فترة السماح؟
نعم، يمكن الاستفادة من الخدمات خلال فترة السماح حتى قبل تحقيق النسبة بالكامل.
الخاتمة
يمثل قرار توطين مهن البصريات خطوة تنظيمية تعزز جودة الخدمات الصحية وترفع مستوى الاحترافية داخل القطاع الخاص. لذلك فإن الالتزام المبكر لا يحمي المنشأة من العقوبات فقط، بل يعزز استقرارها المؤسسي ويرفع تنافسيتها في السوق.
ومن هنا ننصح كل منشأة عاملة في قطاع البصريات بمراجعة عدد العاملين فورًا، واحتساب نسبة السعودة بدقة، وضبط الأجور المسجلة، والتأكد من الاعتماد المهني قبل انتهاء المهلة النظامية.
المصدر: الدليل الإجرائي لقرار توطين قطاع البصريات – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

